الشريف المرتضى
977
الذريعة إلى أصول الشريعة
لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني : 426 . لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق : 256 . لا نقطع بشيء منهما ( رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل ) الا بدلالة : 252 . لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور قبيح ( من يقول بالوقف بين الحظر والإباحة انّما كفّ . ) . : 809 . لا واسطة بينهما ( نفي وإثبات متقابل . ) . : 565 . لا يتناهى : 400 . لا يجب ان يستويا ( الجملتان المعطوف إحداهما على الأخرى ) في رجوع الاستثناء إليهما : 265 . لا يجوز ان تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه : 238 . لا يجوز أن يقتصر اللّه تعالى بالمكلّف على أخفض البيانين رتبة مع قدرته على أعلاهما : 674 . لا يجوز أن يكلّف اللّه ما لم تقم الحجّة ( قبح التكليف بلا بيان ) : 513 . لا يجوز لمن يتمكّن من العلم ان يقلّد غيره : 655 . لا يكون الدّليل ناسخا إلاّ مع المضادّة : 415 . اللبس والشبهة : 499 ، ( ما به يعلم ارتفاع اللّبس والشبهة ) : 504 . لحوق الولد : 182 . اللّطف ( بلام ولا معه ، مفردا وجمعا ) : 424 ، ( من العقليّات ما يجب لكونه لطفا كوجوب النّظر في معرفة اللّه ) : 571 ، ( العقل دلّ على انّه لا بدّ في كلّ زمان من امام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقليّ ) : 606 ، 699 تا 702 . اللّعان : 310 . اللّعن : 763 تا 766 . اللّغة ( بلا لام ومعه ) : 10 ، 118 ، 777 ،